03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: