23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (47) لسنة 2008 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2008 بفض دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين لمجلس الشورى،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: