28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1992 برد الجنسية القطرية للمدعو/ مبارك سعيد حمد المنصوري،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: