17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 2003 بتعيين بعض أعضاء النيابة العامة،وعلى القرار الأميري رقم (91) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة،وعلى اقتراح النائب العام،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: