28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر،وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،وبناءً على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: