02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-