19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (66) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات قضاة المحاكم العدلية،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: