02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (66) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: