09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وبخاصة على المادة (2) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (51) لسنة 2003 بتأسيس شركة سيارات الأجرة (شركة مساهمة قطرية)،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (106) لسنة 2004 بتعديل مسمى شركة سيارات الأجرة،وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: