21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة قطرية،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: