23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (45)، (53)، منه،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1995 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 1996 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الإنعقاد العادي الخامس والعشرين،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: