27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2009 بتعيين نائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة،قررنا ما يلي: