29 September 2023
14 Rabee' Al-Awwal 1445
عربي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: