29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،وعلى القانون رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتعديلاته،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: