17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (61) لسنة 2007 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية جيبوتي،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،قررنا ما يلي: