07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته، وبخاصة على المادة (22) منه،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1988 بتعيين مكتب "برايس ووتر هاوس" مراقباً لحسابات المؤسسة العامة القطرية للبترول، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمؤسسة العامة القطرية للبترول،قررنا ما يلي: