08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها ،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،قررنا القانون الآتي: