26 January 2021
12 Jumaadaa al-Aakhirah 1442
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (46) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة،قررنا ما يلي: