17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (46) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة،قررنا ما يلي: