29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 بشأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2006 بتعيين أمين عام للأمانة العامة للتخطيط التنموي،وعلى القرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي،قررنا ما يلي: