23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وتعيين اختصاصاتها،وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1995 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1993 بشأن تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بديوان الخدمة المدنية، وتعيين اختصاصاتها،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: