31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور.وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،وعلى القرار رقم (16) لسنة 2002 بتحديد رواتب وبدلات أعضاء النيابة العامة، وعلى اقتراح النائب العام،قررنا ما يلي: