02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسية المالية العامة في دولة قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1971،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978 في شأن العلامات والبيانات التجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،وعلى القانون بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدينة، وعلى القانون بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي،وعلى الأمر الأميري رقم (1) سنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (14) سنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،وعلى قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الشؤون المالية وتنظيم العلاقة بينها وبين إدارة الشئون الإدارية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1972 بإنشاء مجلس لاستثمار احتياطي الدولة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 بشأن تنظيم الأسواق والمعارض، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: