22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه،وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات، المعدل بمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1982 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1987،وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، وتعديلاته،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 1983 بإنشاء لجنة للمساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين.وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 بتنظيم مركز التدريب والتأهيل الاجتماعي، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 1982،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984 بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين،وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: