01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1981 بتنظيم وزارة الإعلام،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982 بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية،وعلى المرسوم رقم (94) لسنة 1975 بإنشاء وكالة الأنباء القطرية،وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1980 بإنشاء معهد للموسيقى،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1982 بشأن تنظيم وإصدار وتوزيع المطبوعات والنشر من قبل البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى دولة قطر،وعلى اقتراح وزير الإعلام والثقافة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: