17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2004 بتعيين سكرتير خاص لسمو ولي العهد،أمرنا بما يلي: