27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (31) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 9/10/1991 بشأن إلغاء الأحكام التي تقرر منح المكافآت للعاملين في اللجان القائمة وتلك التي تنشأ في المستقبل في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: