24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2006 بإعادة تنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته، والقرارات الأميرية المعدلة له،أمرنا بما يلي: