31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الدفاع،وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: