22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المواد (26، 28، 31 و33) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013م بتشكيل مجلس الوزراء،وعلى إعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) الصادرة بالقرار الأميري رقم (44) لسنة 2008م،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبخاصة المادة (1) منه،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، قرر ما يلي: