05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1989 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة، معاملة المواطنين القطريين،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل،وعلى القانون رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987،وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: