26 February 2021
15 Rajab 1442
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، والأوامر الأميرية المعدلة له،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،أمرنا بما يلي: