27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (33)، (34) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2000 بتنظيم مجلس الوزراء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: