25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى عقد تأسيس شركة المستقبل لصناعة الأنابيب- قطر ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم }1299،1298{.قرر ما يلي:-