27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2009 بتنظيم هيئة الأشغال العامة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح رئيس هيئة الأشغال العامة،قرر ما يلي: