21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي الموقت المعدل، وبخاصة على المواد (19)، (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) سنة 1991 بشأن إنشاء ديوان الخدمة المدنية،وعلى القرار الأميري رقم (14) سنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،وعلى القرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشئون القانونية لحكومة قطر، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع المرسوم قانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: