21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطربعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (13)، (22)، (23)، (27)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1982م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر، وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: