29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية،وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/ مقفلة)،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل لبنك قطر للتنمية،قررنا ما يلي: