05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
رئيس مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية،وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والقوانين المعدلة له، واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا له،وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،قرر ما يلي: