27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1989 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة معاملة المواطنين القطريين،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: