03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للاداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.قررنا الآتي: