29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: