17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، وبالإشارة إلى تفويض الأمين العام بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للسكان حسب نص المادة رقم (3) من القرار رقم (11) لسنة 2009. قررنا ما يلي: