23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 بإتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1971،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1991 بإعفاء بعض معاملات الشركات الأجنبية مع وزارتي الدفاع والداخلية من ضريبة الدخل،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: