09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،وعلى أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر المنعقد بمدينة جنيف عام 1986 وبخاصة القرار رقم (5) الصادر عنه،وعلى إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الإقليمي العربي عام 1999،وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 30/61/RES/A الصادر بالجلسة العامة (64) بتاريخ (4) ديسمبر 2006 المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة"،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير العدل،قررنا ما يلي: