05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا المرسوم بقانون الآتي :