02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: