02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول وتعديلاته،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977، بشأن المحافظة على الثروة البترولية وتعديلاته،وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 1989م بالترخيص لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بأمسيعيد، وتعديلاته،وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1994م بمنح امتياز لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي ومرافق منطقة راس لفان، وتعديلاته،وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 1995م بالترخيص لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي ومرافق منطقة دخان،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن إلغاء بلدية مسيعيد وتعديلاته،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004م بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية،وعلى القانون رقم (11) لسنة 2004م بإصدار قانون العقوبات وبخاصة على المواد (233، 234، 237، 345) منه،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005م بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليه في قوانين البلدية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (تظلم) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007م بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومصادرها،وعلى قرار النائب العام رقم (75) لسنة 2008م بتخويل بعض موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي،وعلى اقتراح وزير وزير الطاقة والصناعة،قرر الآتي:-