28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2009 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم،قررنا ما يلي: