03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
وزير الطاقة والصناعة،بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (19) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 11/5/2011،قرر ما يلي: